كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

وعللّ - صلى الله عليه وسلم - النهي بقوله: "إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدوُّ"، فلا ينفع في دنيا ولا دين، فهذا نفي لمصلحته, ثم أخبر بمضرته فقال: "وإنَّه بفقأ العين ويكسر السن"، إن قلت: هذه نكاية! إن وقعت في العدو.
قلتُ: نعم، لكن لا يكاد أنّ العدو يمكن من عينيه وسنه, وإن اتفق نادراً.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".
السابع: حديث (جابر - رضي الله عنه -).
7 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أكْلِ صَيْدِ كَلْبِ [المَجْوسيِ] (¬1) ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل صيد كلب المجوس"، لعله؛ لأنه لا يسمَّى عليه.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (¬3): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. انتهى.

الفصل الثاني: في صيد البحر
(الفصل الثاني: في صيد البحر).
الأول: حديث (جابر - رضي الله عنه -).
1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: بَعَثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيِرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدْنَا جِرَاباً فِيهِ تمَرٌ لَمْ يَجَد لَناَ غَيْرَهُ، وَكانَ أَبُو عُبَيْدةَ يُعْطِناَ تَمْرَةً تمرة.
¬__________
(¬1) كذا في "المخطوط" و"الجامع"، والذي في "السنن" (المجوسِ).
(¬2) في "السنن" رقم (1466) وهو حديث ضعيف.
(¬3) في "السنن" (4/ 65 - 66).

الصفحة 14