كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

"يعني: يستنجي به" قال ابن حجر (¬1): قائلُ "يعني" هو هشام، - يعني ابن عبد الملك الطيالسي - وساق روايات دالة أن قوله: "يستنجي به" من كلام أنس، واستدل بالحديث على جواز الاستنجاء بالماء، وقد ترجم البخاري (¬2) للحديث بقوله: باب الاستنجاء بالماء.
قال في "الفتح" (¬3): أراد بهذه الترجمة الردّ على من كرهه, وعلى من نفى وقوعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى ابن أبي شيبة (¬4) بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان: "أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن".
وعن نافع (¬5): "أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء"، وعن ابن الزبير (¬6) قال: "ما كنّا نفعله".
وعن مالك (¬7): "أنه أنكر كون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء". انتهى.
قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".
¬__________
(¬1) في "الفتح" (1/ 251).
(¬2) في صحيحه (1/ 250 الباب رقم 15 - مع الفتح).
(¬3) (1/ 251).
(¬4) في "مصنفه" (1/ 154) بسند صحيح.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 155).
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 154).
(¬7) والذي في "المدونة" (1/ 7 - 8): "قال مالك: لا يستنجي من الريح ولكن إذا بال أو تغوَّط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط، وإن بال فمخرج البول الإحليل" وإن تغوَّط فمخرج الأذى فقط ... ".
وانظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 184).

الصفحة 142