كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

قلت: واختلف في تفسير الانتضاح (¬1)، قيل: هو الاستنجاء بالماء، كان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمسون الماء، وقيل: هذا رش للفرج بالماء بعد الاستنجاء، ليدفع بذلك وسوسة الشيطان ويأتي بلفظه.
الرابع: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).
4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "جَاءَنْيِ جِبْرِيلُ - عليه السلام -، فقَالَ: يَا مُحَمِّدُ إذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ". أخرجه الترمذي (¬2). [ضعيف]
"الِانْتِضَاحُ" (¬3) رشّ الماء على الثوب بعد الوضوء، لئلا يعرض للمتوضئ أنه قد خرج من ذكره بلل، وقيل: المراد به الاستنجاء بالماء، وكانوا يستنجون بالحجارة غالباً.
"أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد! إذا توضأت فأنضح".
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (¬4): هذا حديث حسن غريب، وسمعت محمداً يقول: الحسن (¬5) بن علي الهاشمي منكر الحديث.
قال المنذري (¬6): والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة وذلك أنه رواه الترمذي، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.
¬__________
(¬1) انظر: "الفائق" للزمخشري" (3/ 441)، "النهاية في غريب الحديث" (2/ 754 - 755).
(¬2) في "السنن" رقم (50) وهو حديث ضعيف.
(¬3) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (7/ 141 - 142).
(¬4) في "السنن" (1/ 71).
(¬5) انظر: "المجروحين" (1/ 234).
(¬6) في "مختصر السنن" (1/ 126).

الصفحة 145