أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [حسن]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار" ليس الشرط أن يذهب بهن معه, بل المراد حصولها عند الاستطابة، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذهب بهن معه، كما في حديث ابن مسعود (¬3) الآتي [258 ب] ولا دليل فيه على أنه لا بد من الثلاث عملاً بمفهوم العدد، بل بحديث [سلمان] (¬4): أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم (¬5).
ففيه النهي عن دون الثلاث، وأخذ بهذا أحمد (¬6) والشافعي (¬7)، وجماعة من أئمة الحديث فقالوا: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، مع مراعاة الإنقاء، فإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى،
ويستحب أن يكون وتراً لقوله: "ومن استجمر فليوتر" وهو وإن كان ظاهره الإيجاب، إلاّ أنها قامت قرينة الاستحباب بقوله في حديث أبي داود (¬8): "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (40).
(¬2) في "السنن" رقم (44).
وأخرجه أحمد (6/ 108)، والدارقطني في "السنن" (1/ 54 رقم 4)، وقال: إسناده حسن صحيح.
وقد حسنه النووي في "الخلاصة" (1/ 161)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(¬3) وهو حديث صحيح.
(¬4) في "المخطوط" (ب) سليمان, والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.
(¬5) في صحيحه رقم (262).
وأخرجه أبو داود رقم (7)، والترمذي رقم (16)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (41)، وابن ماجه رقم (316) وهو حديث صحيح.
(¬6) "المغني" لابن قدامة (1/ 210 - 211).
(¬7) انظر: "المهذب" (1/ 113 - 114).
(¬8) في "السنن" رقم (35) وهو حديث ضعيف وقد تقدم.