قال الحافظ ابن حجر (¬1): إنه حسن الإسناد، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب.
قال الخطابي (¬2): لو كان القصد الإنقاء فقط، لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على اشتراط الأمرين، ونظيره الأعداد بالإقران، فإن العدد مشترط فيه، ولو تحققت براءة الرحم.
"يستطيب بهن" لم يجزم على أنه جواب الأمر، بل رفع على الاستئناف.
"فإنها تجزئه" في الاستطابة ويصير طاهراً، وتحل له الصلاة من غير غسل المحل.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
الثامن: حديث (ابن مسعود - رضي الله عنه -):
8 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَالقَى الرَّوْثَةَ, وَقالَ: "إِنَّهاَ رِكْسٌ". أخرجه البخاري (¬3)، وهذا لفظه، والترمذي (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]
وقال: الركس: طعام الجن.
¬__________
(¬1) في "التلخيص" (1/ 110 - 111).
(¬2) في "معالم السنن" (1/ 19 - 20 - مع السنن).
(¬3) في صحيحه رقم (156).
(¬4) في "السنن" رقم (17).
(¬5) في "السنن" رقم (42).
وأخرجه (6/ 146)، والدارقطني (1/ 55 رقم 5)، وابن ماجه رقم (314)، والبيهقي (1/ 108)، والطيالسي رقم (287)، والطبراني في "الكبير" رقم (9951) وهو حديث صحيح.