"ولَفظَ البحرُ السمَكَ" بفتح الفاء إذا ألقاه على جانبه".
قوله: "أو جزر عنه" بالجيم مفتوحة فزاي مثلها، فراء، يأتي تفسيره للمصنف.
وَ"ألقاه" و"لَفظَه" بمعنى واحد.
قوله: "أخرجه أبو داود" أي: عن جابر (مرفوعاً) (¬1).
قوله: "وروي" هكذا مغير صيغة غير مذكور من رواه، ومثله في "الجامع".
قوله: "موقوفاً على [209 ب] " جابر.
قلت: وله حكم المرفوع.
الفصل الثالث: في ذكر الكلاب
(الفَصْلُ الثَّالِثْ: فِيِ ذِكْرِ الكلاب).
زاد في "الجامع" (¬2): واقتناؤها.
الأول: حديث (ابن عمر).
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن اقْتَنى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ انْتقُصَ مِنْ أَجْرِهِ في كُلَّ يَوْمٍ قيراطَانِ، وَكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أوْ كَلْبَ حَرْثٍ". أخرجه الستة (¬3) إلا أبا داود. [صحيح]
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اقتنى" أي: ارتبط. "كلباً إلاّ كلب صيد أو ماشية".
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (3815) وهو حديث ضعيف.
(¬2) (7/ 48).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (5480، 5481، 5482)، ومسلم رقم (1574)، ومالك في "الموطأ" (2/ 969)، والترمذي رقم (1487)، والنسائي (7/ 187).
وهو حديث صحيح.