الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ". أخرجه الستة (¬1)، إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فليستنثر" أي: يدفع الماء الذي استنشق به بأنفه، والأمر ظاهر في الإيجاب، وأكده أنه ما روى في صفة وضوءه - صلى الله عليه وسلم - أنه تركه.
قال الجمهور (¬2): إنَّه للندب مستدلين بحديث: "توضأ كما أمرك الله" (¬3).
"ومن استجمر" استعمل الحجار في الاستنجاء.
"فليوتر" تقدم الكلام فيه.
قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي، وهذا لفظ البخاري".
- وفي رواية مسلم (¬4): "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
وفي أخرى (¬5): "فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ". [صحيح]
"وفي رواية مسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر"، يدفعه بأنفه بعد إدخال أنفه ليغسل ما فيها.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (20/ 237)، وأبو داود رقم (140)، والنسائي (1/ 66، 67)، ومالك في "الموطأ" (1/ 190)، وهو حديث صحيح.
(¬2) انظر: "المجموع شرح المهذب" (1/ 393). "الإنصاف" (1/ 152 - 153).
(¬3) تقدم وهو حديث صحيح.
(¬4) في "صحيحه" رقم (20/ 237).
(¬5) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (21/ 237).