وقال أحمد (¬1): إن نسيها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه، وإن تركه عامداً أعاد (¬2).
الثاني: حديث (أنس - رضي الله عنه -):
2 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقَولَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل -. أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح لغيره]
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه" في "القاموس" (¬4): الحنك محرك، باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين [287 ب]. انتهى. والمراد الآخر هنا.
"ويقول: هكذا أمرني ربي" يحتمل أنه أمر خاص، أو داخل تحت عموم: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬5).
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: ترجمه بقوله: باب (¬6) تخليل اللحية.
¬__________
(¬1) "المغني" (1/ 105)، وانظر: "الاستذكار" (2/ 16 - 17).
(¬2) قاله الخطابي في "معالم السنن" (1/ 101 - مع السنن".
(¬3) في "السنن" رقم (145).
وأخرجه البيهقي (1/ 54)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (215).
وهو حديث صحيح لغيره.
(¬4) "القاموس المحيط" (ص 1210).
(¬5) سورة المائدة الآية: 6.
(¬6) أبو داود في "السنن" (1/ 101 الباب رقم 56).