"حيث يبلغ الوضوء" ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.
وقد قالت طائفة من المالكية (¬1): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" (¬2)، وقد (¬3) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.
وقولهم: أنه اتفق (¬4) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (¬5) والحنفية (¬6).
السابعة: في مقدار الماء
(السابعة) من التسع السنن
في مقدار الماء
(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه
¬__________
(¬1) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (1/ 142 - 143).
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) قاله الحافظ في "الفتح" (1/ 236).
(¬4) قاله الحافظ في "الفتح" (1/ 236).
(¬5) "البيان" للعمراني (1/ 130 - 132).
(¬6) "البناية في شرح الهداية" (1/ 100 - 109).