وأمّا النسائي (¬1) فإنه قال: "قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا معه, فلما قضى الصلاة جاءه رجل ... " الحديث. انتهى.
الثاني:
2 - وعن بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي، حَتَّى يَتَوَضَّأَ". أخرجه الأربعة (¬2)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
حديث: "بُسرة" بضم الموحدة وسكون السين المهملة، بزنة واحدة البسر.
"بنت صفوان" (¬3) وهي جدة مروان بن الحكم، والد عبد الملك، أمّ أمه، قاله في "المبهمات" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من مس ذكره فلا يصلِّي حتى يتوضأ" وفي رواية "الجامع الصغير" (¬4): "إذا أفضى أحدكم بيده إلا فرجه، وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء"
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (164).
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (181)، والترمذي رقم (82)، والنسائي رقم (163)، وابن ماجه رقم (479). وأخرجه أحمد (6/ 407)، ومالك في "الموطأ" (1/ 42 رقم 58)، والشافعي في "المسند" (1/ 34 رقم 87 - ترتيب"، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (33)، وابن حبان رقم (1112)، والحاكم (1/ 136)، والطيالسي رقم (1657)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 113 رقم 412)، والدارمي (1/ 185)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 71)، والدارقطني (1/ 146 - 147 رقم 1، 2، 3، 4)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 143 - 144)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 128 - 130)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 332) , والطبراني في "الصغير" (2/ 250 رقم 1113 - الروض الداني)، وابن حزم في "المحلى" (1/ 235 رقم المسألة 163) وهو حديث صحيح.
(¬3) انظر: "التقريب" (2/ 591 رقم 3).
(¬4) انظر: "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (1/ 126 رقم 362/ 150)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.