ونسبه إلى إخراج الشافعي (¬1) له وابن حبان (¬2)، والدارقطني (¬3) والحاكم (¬4). فدل على أن مس الذكر من دون حائل يوجب الوضوء.
والقول بنقضه قول سعد (¬5) وابن (¬6) عمر، وابن عباس (¬7)، وهو مذهب الشافعي (¬8) والأوزاعي (¬9) وأحمد (¬10) والمزني (¬11)، والمشهور عن مالك (¬12).
¬__________
(¬1) في "مسنده" (1/ 34 رقم 8 - 8 ترتيب).
(¬2) في صحيحه رقم (1118).
(¬3) في "السنن" (1/ 47 رقم 6).
(¬4) في "المستدرك" (1/ 138)، وهو حديث حسن لغيره.
(¬5) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 193).
(¬6) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 194 رقم 84) ومالك في "الموطأ" (1/ 150) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 115 رقم 419)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 131).
(¬7) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 194 - 195 رقم 88).
(¬8) "المجموع شرح المهذب" (2/ 34)، "حلية العلماء" (1/ 190).
(¬9) انظر: "المغني" (1/ 242 - 243).
(¬10) انظر: "المغني" (1/ 243)، "المبدع" (1/ 162).
(¬11) انظر: "روضة الطالبين" (1/ 76)، "المجموع شرح المهذب" (2/ 31).
(¬12) انظر: "بلغه السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير" (1/ 100 - 101).