أخرجه الخمسة (¬1) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم [صحيح]
وله (¬2) عن عائشة مثله. [صحيح]
"الأثْوَارُ" (¬3): جمع ثور، وهي: قطعة من الأقط, وهو لبن جامد مستحجر.
"أنه وجده عبد الله بن قارظ" بقاف فظاء معجمة, سّماه في "التقريب" (¬4): إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ، وقال: صدوق.
"يتوضأ على المسجد (¬5) فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضاً، وبكسر الهمزة، والقاف معاً، وبفتحهما، فسّره المصنف.
وقال المنذري: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.
"أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا مما مست النار" وكان هذا أوّل الأمر، ثم نسخ كما يأتي.
قوله: "أخرجه الخمسة, إلا البخاري وهذا [306 ب] لفظ مسلم (¬6) وله عن عائشة مثله".
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 352)، وأبو داود رقم (194)، والترمذي رقم (79)، وابن ماجه رقم (485)، وأخرجه أحمد (2/ 265، 271)، والطيالسي رقم (2376) وأبو نعيم في الحلية (5، 362 - 363 رقم 324) وهو حديث صحيح.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 353).
وأخرجه أحمد (6/ 89)، وابن ماجه رقم (486)، وهو حديث صحيح.
(¬3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 225).
(¬4) (1/ 37 رقم 223).
(¬5) نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذ أحداً، كما ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 44).
(¬6) في صحيحه رقم (90/ 353) انظر ما تقدم.