كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

2 - ولأبي داود (¬1) والترمذي (¬2)، عن البراء - رضي الله عنه -: "لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهاَ مِنَ الشّيَاطِينِ، وَسْئِلَ عَنْ مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيِهاَ فَإِنّهاَ بَرَكَةٌ". [صحيح]
قوله: "ولأبي داود والترمذي عن البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" هو بيان لعلة النهي.
"وسئل عن مرابض الغنم" أي: عن الصلاة فيها.
"فقال: صلوا فيها فإنها بركة" في "الجامع" (¬3) أنه أخرجه أبو داود والترمذي إلى قوله: "لا تتوضئوا منها" وظاهر صنيع المصنف أنه موقوف على جابر، وليس كذلك، فلفظه في "الجامع" (¬4): "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل ... " الحديث.
قلت: قال (¬5) الترمذي: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث البراء (¬6)، وحديث جابر بن سمرة (¬7).
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (184).
(¬2) في "السنن" رقم (81).
وأخرجه ابن ماجه رقم (494)، وابن خزيمة رقم (32)، وأحمد (4/ 288 - 303)، والبيهقي (1/ 159)، والطيالسي في "المسند" رقم (734, 735)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (26)، وابن حبان رقم (1128)، وابن الجارود رقم (26) وهو حديث صحيح.
(¬3) (7/ 227).
(¬4) (7/ 226 - 227 رقم 5266).
(¬5) في "السنن" (1/ 123).
(¬6) تقدم وهو حديث صحيح.
(¬7) تقدم وهو حديث صحيح.

الصفحة 289