كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

الثاني: حديث (أبي هريرة):
2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ إذ قَالَ لَه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسولَ الله مَالَكَ، أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ الله لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ". أخرجه أبو داود (¬1). [ضعيف]
"أنه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره" الإسبال (¬2) ما جاوز الكعبين.
"قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله! مالك أمرته أن يتوضأ" في لفظ أبي داود (¬3): "ثم سكت عنه" فسقط على المصنف.
"فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره" فيه دليل على تحريم إسبال الإزار، وألفنا فيه رسالة (¬4) نافعة.
وفيه: أنه ينتقض وضوء من صلّى مسبلاً إزاره، وأنه يجب عليه استئناف الوضوء.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (¬5): فيه أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف؟ اسمه. انتهى.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (4086)، وهو حديث ضعيف.
(¬2) المسبل: هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كثيراً واختيالاً، "النهاية في غريب الحديث" (1/ 752).
(¬3) في "السنن" رقم (638) وهو حديث ضعيف.
(¬4) وهي الرسالة رقم (118) من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي، ط: ابن كثير.
وهي بعنوان: إستيفاء الاستدلال في بيان تحريم إسبال الثياب عن الرجال.
(¬5) في "مختصر السنن" (1/ 324).

الصفحة 291