كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

وخالفهم داود (¬1) وقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح.
"فمسح عليهما، هذا لفظ الشيخين" ولم يبين في الرواية كمية المسح، ولا كيفيته وأتى في غيرها كما يأتي.
- ولمسلم (¬2) - رحمه الله - في أخرى: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفّيْنَ وَمُقَدّمِ رِأْسِهِ وَعَلىَ عِماَمِتِهِ". [صحيح]
قوله: "ولمسلم" من رواية المغيرة.
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته" أي: كمل مسح رأسه على العمامة.
- ولأبي داود (¬3) في أخرى: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أنَسِيتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل - ". [ضعيف]
"ولأبي داود في أخرى: ومسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت" أي: غسل الرجلين.
¬__________
(¬1) في "المحلى" (2/ 100 مسألة 215).
(¬2) في صحيحه رقم (83/ 274).
(¬3) في "السنن" رقم (156).
وأخرجه أحمد (4/ 246)، والحاكم (1/ 170) كلهم من طريق بُكير بن عامر البجلي، وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح، ولم يخرجا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بهذا أمرني ربي" وإسناده صحيح، ووافقه الذهبي.
قلت: بُكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي، ضعيف، قاله الحافظ في "التقريب" رقم (759)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

الصفحة 296