قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وسكت عليه، لم يصححه، ولم يُغرِّبه ولا حسنه، إلا أنه قال بعده (¬1): وقال (¬2) غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه [313 ب] وآله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, وهو قول سفيان (¬3) الثوري، ومالك (¬4) بن أنس، وابن المبارك (¬5)، والشافعي (¬6). انتهى.
وذكر (¬7) قبل ذلك عن جماعة (¬8)، إجزاء المسح على العمامة وحدها.
الرابع:
4 - وعن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: فكان أصحاب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير - رضي الله عنه - كان بعد نزول المائدة، هذا لفظ الشيخين.
¬__________
(¬1) بل بعد حديث المغيرة رقم (100).
(¬2) في "السنن" (1/ 171).
(¬3) انظر: "المغني" (1/ 378 - 379).
(¬4) انظر: "الموطأ" (1/ 35) وقد تقدم نصه.
(¬5) انظر: "المغني" (1/ 379).
(¬6) "الأم" (1/ 113)، حيث قال: " ... وإن مسح على العمامة دون الرأس، لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون الوجه والذراعين لم يجزئه ذلك ... ".
(¬7) أي: الترمذي في "السنن" (1/ 171).
(¬8) انظر: "المغني" (1/ 379)، "المحلى" (1/ 61)، "مسائل أحمد" لأبي داود (ص 8).