"وعن صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن [317 ب] إلاّ من جنابة" فيجب النزع.
"ولكن" لا ننزعها "من بول وغائط ونوم" أي: بل نمسح عليها من هذه الثلاثة الأحداث ونحوها.
قوله: "أخرجه الترمذي، وصححه النسائي، واللفظ للنسائي، وعند الترمذي إذا كنا سفراً" عوضاً عن قوله: "إذا كنا مسافرين" والسفر جمع سافر، كصاحب وصحب، وقال ابن العربي (¬1): هي كلمة تقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى، قاله في "النهاية" (¬2):
الثاني عشر:
12 - وعن أُبي بن عمارة - رضي الله عنه -: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلىَ القِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَمْسَحُ عَلَى الخفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيَوْمَيْنِ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ". أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف]
¬__________
= وأخرجه أحمد (4/ 239)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (17)، والشافعي في "مسنده" (1/ 41 رقم 122 - ترتيب)، وابن ماجه رقم (478)، وابن حبان رقم 179 - موارد)، والدارقطني (1/ 196 رقم 15)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 276)، وهو حديث حسن.
(¬1) في "عارضة الأحوذي" (1/ 143).
(¬2) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 781).
(¬3) في "السنن" رقم (158).
وأخرجه ابن ماجه رقم (557)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 170)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 278 - 279)، والذهبي في "الميزان" (1/ 292 رقم 1096)، وتكلم عليه أبو الحسن بن القطان في "الوهم والإيهام" رقم (1070، 1504، 1515).
قال النووي في "المجموع" (1/ 506): "أمّا حديث أبي بن عمارة ... اتفقوا على أنّه ضعيف مضطرب لا يحتج به" اهـ. =