كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

2 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنكَ تَبْعَثناَ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يُقِروُّنَناَ. فَماَ تَّرىَ؟ فقاَلَ: "إِذا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَإِنْ أَمَروُا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فاقْبَلُوا وإِلاَّ فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لهُمْ". أخرجه الخمسة إلا النسائي (¬1). [صحيح]
"قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنك تبعثنا" أي: للجهاد أو لأي أمر.
"فننزل بقوم لا يقروننا فماذا ترى" فهذا سؤال استفتاء عن الحكم. "فقال: إذا نزلتم بقوم فإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف" من القرى طعاماً وشراباً.
"فأقبلوا" والمراد: كفايتهم و"إلا" يأمروا لكم أي: بما ذكر.
"فخذوا منهم" بأيديكم. "حق الضيف الذي ينبغي" فقد صار ديناً لكم عليهم كما تقدم، وحديث عقبة هذا بوب له البخاري (¬2). باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
وهو إشارة إلى المسألة المعروفة بمسألة الظفر.
وجنح البخاري إلى اختيار ذلك، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف" أي: خذوا من مالهم، وهو أوضح في إيجاب الضيافة، وللناس فيها ثلاثة أقوال.
الأول: لليث (¬3) بن سعد أنها واجبة مطلقاً.
الثاني: لأحمد (¬4) بن حنبل أنها تجب على أهل البوادي دون القرى.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (2461، 6137)، ومسلم رقم (17/ 1727)، وأبو داود رقم (3752)، والترمذي رقم (1589)، وابن ماجه رقم (3676).
وأخرجه أحمد (4/ 149)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 197) وهو حديث صحيح.
(¬2) في صحيحه (5/ 107 الباب رقم (18).
(¬3) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 296).
(¬4) "المغني" (13/ 354).

الصفحة 33