كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

قوله صلى الله عليه [216 ب] وآله وسلم: "وما سوى ذلك فهو صدقة" استدل به على أنّ الذي قبلها واجب كما تقدم.
"أخرجه أبو داود".
الخامس:
5 - وعن أبي شريح العدوي - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الأُخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ" جاَئِزَتَهُ. قالُوا: وَماَ جاَئزَتُهُ ياَ رسولَ الله؟ قال: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضَّياَفَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَماَ وَرَاءَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيِمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ. قالُوا: كَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقيِمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْء يُقْرِيِهِ بِهِ". أخرجه الستة إلاّ النسائي (¬1). [صحيح]
"الجائْزةُ" العطية. قال الإمام مالك (¬2): يكرمه ويتحفه ويحفظه يوماً وليلة ويضيفه ثلاثة أيام. ومعنى "يؤثمه" يوقعه في الإثم.
حديث: (أبي شريح العدوي - رضي الله عنه -) ويقال له الكعبي الخزاعي (¬3).
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته".
جائزته بالنصب، أي: أعطوه جائزته، وإن صحت الرواية (¬4) بالرفع، كان تقدير المتوجه عليهم جائزته.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (6019) و (6135)، (6476)، ومسلم رقم (14/ 48)، ومالك في "الموطأ" (2/ 929 رقم 22)، وأبو داود رقم (3748)، والترمذي رقم (1967، 1968)، وابن ماجه رقم (3675). وأخرجه أحمد (4/ 31)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 197). وهو حديث صحيح.
(¬2) انظر: "التمهيد" (15/ 285 - 286)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 295 - 296).
(¬3) انظر: "التقريب" (2/ 434 رقم 3).
(¬4) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 533) "جائزته يوم وليلة" قال السهيلي: روى جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح، وبالنصب على بدل الاشتمال أي يكرم جائزته يوماً وليلة.

الصفحة 37