كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

قوله: "فيه" يفيد جواز "منه" بمفهومه فيفيد اختصاص النهي بالانغماس، ولمسلم "منه" فيفيد منع التناول.
والبول في الماء الذي لا يجري مكروه (¬1)، إن كان كثيراً، وحرام إذا كان قليلاً لفساد الماء بالنجاسة, وللظاهرية (¬2) بحث استوفيناه في حواشي شرح العمدة (¬3)، وبسطنا تحقيقه، وإيراد الناس عليهم، ودفعه وهو بحث نفيس.
قوله: "أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".
قوله: "ولمسلم" (¬4) والنسائي (¬5) أيضاً.
"في" رواية (¬6). "أخرى" عن أبي هريرة مرفوعاً.
"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة" أي: إذا أردنا أن نغتسل من جنابة. "فقال: يتناوله تناولاً" وجوابه دال أنّ رواية "منه" بمعنى "فيه".
الخامس:
5 - وعن يحيى بن عبد الرحمن. أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - خَرَجَ في رَكْبٍ فِيْهِم عَمْرُو بنُ العَاَصِ حَتَّى وَرَدَا حَوْضاً. فَقاَلَ عَمْرُو بنُ العاَصِ: يَا صَاحِبَ الحَوضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السَّبَاعُ؟ فقاَلَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ: يَا صَاحِبَ الحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّباعَ وَترِدُ عَلَيْناَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رسُولَ الله
¬__________
(¬1) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 187 - 188).
(¬2) "المحلى" (1/ 210 - 211 رقم المسألة (150).
(¬3) (1/ 94 - 101).
(¬4) في صحيحه رقم (95/ 282).
(¬5) في "السنن" (1/ 49) وقد تقدم.
(¬6) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (97/ 283).

الصفحة 50