قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال في "الجامع" (¬1): إلاّ أنه زاد في أوله: "نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد أخرجها أبو داود (¬2) وحدها.
قال الخطابي (¬3): أهل الحديث لم يرفعوا حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة ولا بفضل الرجل، ولو ثبت فهو منسوخ، والجمهور (¬4) على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه.
السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -).
7 - وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جَفْنَةٍ فَجَاءَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليَغْتَسِلَ مِنْهاَ أَو يَتَوَضَأ. فقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنبُ". أخرجه الترمذي (¬5) وصححه. [صحيح]
"قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو يتوضأ فقالت إني كنت جنباً" أي: وقد اغتسلت منه.
"فقال: إنّ [222 ب] الماء لا يجنب" ضبط بكسر النون وضمها، أي: لا يضره الجنابة إن اغتسل منه عليها.
قوله: "أخرجه الترمذي وصحّحه".
¬__________
(¬1) (7/ 69 - 70).
(¬2) بل أخرجها النسائي في "السنن" رقم 238) وهو حديث صحيح.
(¬3) انظر: "معالم السنن" (1/ 62 - 63).
(¬4) انظر: "فتح الباري" (1/ 299 - 300)، "الاستذكار" (3/ 132 - 133).
(¬5) في "السنن" رقم (65) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (1/ 23)، وأبو داود رقم (68)، والنسائي رقم (325)، وابن ماجه رقم (370، 371)، وابن خزيمة رقم (109)، والحاكم (1/ 159).
وهو حديث صحيح.