وأن الفضل عن طهور طاهر (¬1).
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي واللفظ للشيخين" وفيه زيادة على ما ساقه المصنف مسرودة في "الجامع" (¬2) منها قول أبي جُحيفة "فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك" (¬3).
التاسع: حديث (نافع عن ابن عمر).
9 - وعن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ ماَ لَمْ تَكُنْ حَائِضاً أَوْ جُنُباً. أخرجه مالك (¬4). [موقوف صحيح]
"أنه قال: لا بأس أن يُغْتَسَل" مبني للمجهول.
"بفضل المرأة" أي: أو يتوضأ بالأولى.
"ما لم تكن حائضاً" سواء كان غسلها للحيض عند طهورها أو لغيره.
"أو جنباً" هذا رأي منه (¬5).
قوله: "أخرجه مالك".
[العاشر] (¬6): حديث (عائشة - رضي الله عنها -).
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الباري" (1/ 485)، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 79).
(¬2) (7/ 71).
(¬3) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (3553).
(¬4) في "الموطأ" (1/ 52 رقم 86)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬5) انظر: "المغني" (1/ 31)، "التمهيد" (4/ 43)، "المجموع شرح المهذب" (1/ 205) "بشرح فتح القدير" (1/ 90 - 92).
(¬6) في "المخطوط" (أ. ب) التاسع. وهو خطأ.