فائدة: استدل الداودي بهذا الحديث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه.
قال الحافظ ابن حجر (¬1): ويؤيده ما رواه ابن حبان (¬2)، عن سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ قال: سألت عطاء قال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث، وهو نص في المسألة. انتهى.
قلت: في كونه نصاً فيها فيه تأمل، لاحتمال أنّ الإناء الذي بينهما يغترفان منه، يحول بين رؤية العورتين، ويؤيد هذا حديث عائشة (¬3) إخبارٌ عن [223 ب] نفسها وعنه - صلى الله عليه وسلم - قالت: "ما رأى مني ولا رأيت منه" أي: العورتين.
قوله: "أخرجه الخمسة, وهذا لفظ الشيخين".
[الحادي عشر] (¬4): حديث (ابن عمر - رضي الله عنهما -).
11 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانَ الرَّجَالُ وَالنسِّاءُ يَتَوَضؤُنَ فِي زَمَانِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمِيْعاً مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. أخرجه البخاري (¬5) ومالك (¬6)، وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8). [صحيح]
قوله: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعاً من إناء واحد"،
¬__________
(¬1) في "الفتح" (1/ 364).
(¬2) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 364).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند (6/ 63) بسند ضعيف.
(¬4) في (أ. ب) العاشر وهو خطأ.
(¬5) في صحيحه رقم (193) دون ذكر الإناء الواحد.
(¬6) في "الموطأ" (1/ 24 رقم 15) دون ذكر الإناء الوحد.
(¬7) في "السنن" رقم (79، 80).
(¬8) في "السنن" رقم (71)، وأخرجه ابن ماجه رقم (380)، وهو حديث صحيح.