كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

قيل: (¬1) هو محمول على التعاقب وأنّ الرجال كانوا يتوضؤون، ثم تجيء النساء فيتوضأن بعدهم، وردَّ هذا بأنَّ قوله: "جميعاً" يأبى ذلك، فإن معناها الاجتماع في الفعل وقيل: لعلّ هذا كان قبل نزول الحجاب.
وقال الرافعي (¬2): يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد.
قوله: "أخرجه البخاري ومالك وأبو داود والنسائي".
الثاني عشر: حديث (ابن مسعود).
12 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ ليِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الجِنِّ مَا فِي "إِدَّاوَتكَ؟ " قُلْتُ: نَبِيذٌ. قال: "تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ" أخرجه أبو داود (¬3)، واللفظ له والترمذي (¬4). [ضعيف]
"الإِدَاوَةُ": المطهرة، وهي إناء من جلد كالسَّطيحَة ونحوها (¬5).
"قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ما في أداوتك" فسّرها المصنف.
"قلت: نبيذ قال: تمرة طيبة وماء طهور" فهو حقيقة النبيذ.
"فتوضأ منه" قال في "فتح الباري" (¬6): قد أطبق علماء (¬7) السلف على تضعيفه، وعلى تقدير
¬__________
(¬1) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 300) عن سحنون.
(¬2) انظر: "العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير" (1/ 10 - 12).
(¬3) في "السنن" رقم (84).
(¬4) في "السنن" رقم (88). وهو حديث ضعيف.
(¬5) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (7/ 79).
(¬6) (1/ 354).
(¬7) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 139 - 141): أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا، - أي عند الشافعية - على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخاً كان أو غير، فإن نش وأسكر فهو نجس =

الصفحة 58