كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

قال (¬1): وخصص قوم الخمر بأنه لا يشربها من اضطر إلى الشرب ولم يجد ما يرويه وهو خطأ؛ فإنه تخصيص للقرآن بغير برهان، واحتجوا بأنها لا تروي، وهو خطأ يدرك بالعيان.
وقد صح عندنا أن كثيراً من المدمنين عليها من الكفار والخلاّع لا يشربون الماء أصلاّ مع شربهم الخمر، وقد سوغوا لمن غص بلقمة وخاف الاختناق أنه يسوغها بالخمر، ولا فرق بين الإساغة بها في ضرورة الاختناق وفي ضرورة العطش. وأطال البحث في هذا.
قوله: "أخرجه أبو داود".
الثاني:
2 - وعن الفجيع العامري - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا يحلُّ لَنَا مِنْ المَيْتةِ؟ قَالَ: "مَا طَعَامُكُمْ؟ " قُلْنَا: نَعْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ. قَالَ أبو نُعَيْمٍ مَوْلَى عُقْبَةُ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ: قَدَح غُدْوَةً, وَقَدَحٌ عَشِيَّةً. قَالَ: ذَاكَ؛ وَأَبِي الجُوعُ، فَأَحَلَّ لَهُمْ المَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الحَالِ. أخرجه أبو داود (¬2). [إسناده ضعيف]
حديث "الفُجَيع" (¬3) بالجيم مصغر. "ابن عبد الله العامري" وهو صحابي له حديث واحد.
"قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قال: ما نغتبق" (¬4) الغبوق من آخر النهار.
"ونصطبح" وهو من أول النهار.
¬__________
(¬1) ابن حزم في "المحلى" (7/ 426 - 427).
(¬2) في "السنن" رقم (3817) بإسناد ضعيف.
(¬3) انظر: "الاستيعاب" رقم (2084) ط الأعلام.
"التقريب" (2/ 107 رقم 6).
(¬4) قال أبو داود في "السنن" (4/ 168)، الطبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار.
وانظر: "النهاية" (2/ 287).

الصفحة 593