الأول: حديث أبي ثعلبة الخُشني - رضي الله عنه -:
1 - عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أخرجه الستة (¬1). [صحيح]
زاد مسلم (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4) في رواية عن ابن عباس: "وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [صحيح]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع، أخرجه الستة".
"زاد أبو داود والنسائي في رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه -: وكل ذي مخلب" بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة.
"من الطير" وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ واحد فهو له كالناب للسبع.
قال الَترمذي (¬5): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم لا يحرم. وحكي عن مالك كالجمهور (¬6). وقال ابن العربي (¬7): المشهور عنه الكراهة.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (5530)، ومسلم رقم (12/ 1932)، وأبو داود رقم (3802)، والنسائي رقم (4325)، والترمذي رقم (1477)، وابن ماجه رقم (3232)، ومالك في "الموطأ" (2/ 496 رقم 13)، وأخرجه أحمد (4/ 193، 194).
(¬2) في صحيحه رقم (16/ 1934).
(¬3) في "السنن" رقم (3803).
(¬4) في "السنن" رقم (4326).
وأخرجه أحمد (1/ 244، 289، 302)، وابن ماجه رقم (3234)، وابن الجارود رقم (892)، والبيهقي (9/ 315) وهو حديث صحيح.
(¬5) في "السنن" (4/ 74).
(¬6) انظر: "المغني" لابن قدامة (13/ 319).
(¬7) في "أحكام القرآن" (2/ 766).