وقال الحافظ ابن حجر (¬1): يحتمل أن تكون للعهد، والمراد: وليمة العرس، ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (¬2) وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعيّن ذلك. انتهى.
قلت: وابن عمر حمله على الأول كما دلَّ له قوله: "فكان" القائل، وكان هو نافع.
"ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغيره" ويؤيده حديث [448 ب] مسلم (¬3) وأبي داود (¬4) عن نافع عن ابن عمر: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً أو نحوه" وقد أخذ بعض الشافعية (¬5) منه وجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقاً شرطه، وزعم ابن حزم (¬6) أنه قول جمهور الصحابة والسابقين، وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية (¬7) والحنفية (¬8) والحنابلة (¬9) وجمهور الشافعية (¬10).
¬__________
(¬1) في "فتح الباري" (9/ 246).
(¬2) أخرجها البخاري رقم (5173).
(¬3) في صحيحه رقم (98/ 1429).
(¬4) في "السنن" رقم (3736) وهو حديث صحيح.
(¬5) "روضة الطالبين" (7/ 333)، "البيان" للعمراني (9/ 482).
(¬6) "المحلى" (9/ 450).
(¬7) "عيون المجالس" (3/ 1180)، "التمهيد" (11/ 145 - الفاروق).
(¬8) "مختصر الطحاوي" (ص 189).
(¬9) "المغني" (10/ 193)، "الإنصاف" (8/ 316 - 318).
(¬10) "البيان" (9/ 482).