كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

واعتبر الحنابلة (¬1) الوجوب - أي: وجوب الإجابة - في اليوم الأول، وفي الثاني قالوا: سنة، تمسكاً بظاهر حديث ابن مسعود.
وقال عياض (¬2): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً، وقال بعضهم: محلها إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله.
الخامس:
5 - وعن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لهَا الأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ المَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ". [صحيح]
وفي أخرى (¬3): "يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا". أخرجه الثلاثة (¬4) وأبو داود (¬5). [صحيح]
حديث "الأعرج" اسمه عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" (10/ 194 - 195).
(¬2) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 588).
(¬3) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (110/ 1432) وهو حديث صحيح.
(¬4) البخاري في صحيحه رقم (5177)، ومسلم في صحيحه رقم (1432)، ومالك في "الموطأ" (2/ 546) وهو حديث صحيح.
(¬5) في "السنن" رقم (3742) وهو حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1913).
(¬6) انظر: "التقريب" (1/ 501 رقم 1142).

الصفحة 653