الأول: حديث [سمرة بن جندب] (¬1) - رضي الله عنه -.
1 - عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى". أخرجه أصحاب السنن (¬2). [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل غلام رهينة بعقيقة" اختلف العلماء في قوله: "مرتهن بعقيقته".
قال الخطابي (¬3): أجود ما فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل (¬4)، قال: هذا في الشفاعة, يريد أنه إذا لم يعق فمات طفلاً لم يشفع في أبويه.
وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها نسبة المولود في لزومها له [455 ب] وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.
وبعّد النووي (¬5) قول من قال بوجوبها.
¬__________
(¬1) في "المخطوط" جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، وما أثبتناه من مصادر التخريج.
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (2837، 2838)، والترمذي رقم (1522)، والنسائي رقم (4220)، وابن ماجه رقم (3165).
وأخرجه أحمد (5/ 7 - 8, 12 - 18، 22)، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 307 - تيمية)، والطيالسي رقم (909)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 453)، وابن الجارود رقم (910)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 191)، والدارمي (2/ 81)، والبيهقي (9/ 299)، والطبراني في "الكبير" (ج 7 رقم (6827 - 6832)، والحاكم (4/ 237) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وهو حديث صحيح.
(¬3) في "معالم السنن" (3/ 259 - مع السنن).
(¬4) انظر: "المغني" (13/ 396).
(¬5) انظر: "المجموع شرح المهذب" (8/ 410 - 411).