قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
الثاني: حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه":
2 - وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: "لاَ أُحِبُّ العُقُوقَ" كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ. قَالَ: "وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ". أخرجه مالك (¬1). [سنده حسن في الشواهد]
"قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق" هذا استدل به لقول الحنفية (¬2) أنها بدعة، ولا دليل فيه، فقد صرّح الراوي بأنه كره الاسم كما يدل له قوله:
"وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فدل على أنه كره الاسم كما ظنه الراوي، وأمر بأن تسمى نسيكة أو ذبيحة ولا تسمى عقيقة.
¬__________
= وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 400) هذا الذي تفرد به همام، وإن كان حفظه فهو منسوخ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 318 - تيمية): "ولا أعلم أحداً من أهل العلم.
قال: يدمى رأس الصبي، إلا الحسن وقتادة فإنما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهو ... ".
وقال ابن قدام في "المغني" (13/ 398): "فصل: ويُكره أن يلطخ رأسه بدم. كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وحُكى عن الحسن وقتادة أنه مستحب ... " اهـ.
وانظر: "المجموع" (8/ 431).
(¬1) في "الموطأ" (2/ 500 رقم 1).
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 462) وسنده حسن في الشواهد.
وأخرج أحمد (2/ 182، 194)، وأبو داود رقم (2842)، والنسائي في "السنن" رقم (4212)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7961)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 461 - 462)، والحاكم (4/ 238)، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 317 - تيمية)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (300 - 312) وهو حديث صحيح.
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 68).