"قالت" في الترمذي (¬1): قالت: سألت [456 ب] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال ... إلخ.
"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان" قال النووي (¬2): بكسر الفاء بعدها همزة. قال أحمد: متساويتان أو متقاربتان.
وقال الخطابي (¬3): المراد: التكافؤ في السنن، فلا يكون أحدهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية (¬4).
"وعن الجارية شاة" دلَّ على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وإليه ذهب الشافعي (¬5) وأبو ثور (¬6) وأحمد (¬7).
وذهبت الهادوية (¬8) والحنفية (¬9) إلى أنه يجزئ عن كل واحد من الذكر والأنثى شاة، مستدلين بما يأتي: أنه - صلى الله عليه وسلم - "عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" (¬10).
¬__________
(¬1) في "السنن" (4/ 97 - 98).
(¬2) في "المجموع شرح المهذب" (8/ 408 - 409).
(¬3) في "السنن" (3/ 257 - مع السنن).
(¬4) انظر: "المغني" (13/ 396).
(¬5) "المجموع شرح المهذب" (8/ 409).
(¬6) "فقه الإمام أبي ثور" (ص 404).
(¬7) "المغني" (13/ 395 - 396).
(¬8) "البحر الزخار" (4/ 323).
(¬9) "بدائع الصنائع" (5/ 70 - 71).
(¬10) أخرج أبو داود رقم (2841)، والنسائي رقم (4219)، وابن الجارود رقم (911)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 330)، والطبراني في "الكبير" (ج 11/ 11838)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 456 - 457)، والبيهقي (9/ 299 - 302)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/ 151)، وأبو نعيم في "الحلية" =