كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.
"ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً" أي: المذبوحات في العقيقة.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
قلت: وقال (¬1) الترمذي: حسن صحيح.
الرابع: حديث نافع:
4 - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (¬2). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ - رحمه الله - (¬3). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (¬4): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]
"أن ابن عمر (¬5) لم يكن يسأله أحد من أهله" كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.
"عقيقة إلا أعطاه إياها" قياماً منه بالسنة.
¬__________
= (7/ 116)، وفي "أخبار أصبهان" (2/ 151) من طرق، وله شواهد نظرها في "نيل الأوطار" (9/ 525 - بتحقيقي).
(¬1) في "السنن" (4/ 98).
(¬2) في "الموطأ" (2/ 501 رقم 4) وهو أثر موقوف صحيح.
(¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 501 رقم 7) وهو أثر مقطوع صحيح.
(¬4) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 501 رقم 6) وهو أثر صحيح لغيره.
(¬5) تقدم وهو أثر موقوف صحيح.

الصفحة 660