"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة (¬1) بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي (¬2) بن أبي طالب" - عليه السلام -.
"كان يفعل ذلك" كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4). [صحيح]
ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين".
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" أي: عن كل واحد واحد.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
"ولفظ النسائي (¬5): بكبشين كبشين" ليوافق رواية أم كرز.
قالت الشافعية (¬6): العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة (¬7): يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.
¬__________
(¬1) تقدم وهو أثر مقطوع صحيح.
(¬2) تقدم وهو أثر صحيح لغيره
(¬3) في "السنن" رقم (2841).
(¬4) في "السنن" رقم (4219) وقد تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح.
(¬5) في "السنن" (4219).
(¬6) انظر: "المجموع شرح المهذب" (8/ 412 - 413).
(¬7) "المغني" (13/ 396 - 398).