(وعن أم سلمة - رضي الله عنها -) وهو الحديث السادس.
6 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها -: أَنَّهَا قالَتْ لها امْرَأَةٌ إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي المَكَان القَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ".
أخرجه الأربعة (¬1) إلا النسائي. [صحيح]
"أنها قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي" في "القاموس" (¬2): الذيل آخر كل شيء، ومن الإزار والثوب ما جُرَّ. انتهى.
ويأتي أنه أذن للنساء في إطالة أذيالهن ذراعاً إذا مشين.
"وأمشي في المكان القذر فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهره ما بعده". قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (¬3): هذا وقوله في الحديث الآخر: "فهذه بهذه" معناه عند الشافعي (¬4) فيما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطباً فلا يطهَّر إلاّ بالغسل.
وقال مالك (¬5): هو أن يطأ الأرض القذرة, ثم يطأ الأرض النظيفة اليابسة، فإنّ بعضها يطِّهر بعضاً، فأماّ النجاسة مثل البول ونحوه, يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإنَّ ذلك لا يطهره إلاّ الماء إجماعاً.
قال (¬6): وفي إسناد الحديثين مقال. انتهى.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود رقم (383)، والترمذي رقم (143)، وابن ماجه رقم (531)، ومالك في "الموطأ" (1/ 24) وهو حديث صحيح.
(¬2) "القاموس المحيط" (ص 1295).
(¬3) (7/ 88).
(¬4) انظر: "المجموع شرح المهذب" (2/ 199 - 209).
(¬5) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (1/ 120 - 122).
(¬6) ابن الأثير في "غريب الجامع" (7/ 89).