كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

قوله: "أخرجه الترمذي بغير إسناد" عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي (¬1) حيث لا إسناد له.

الفصل الثالث: في دم الحيض
(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.
في دم الحيض.
(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.
والحيض (¬2): أصله السيلان، وفي العرف (¬3): جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.
الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -).
1 - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة (¬4). [صحيح]
"قالت: جاءت امرأة" هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي (¬5) بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة (¬6).
¬__________
(¬1) وهو كما قال.
(¬2) "القاموس المحيط" (ص 826).
(¬3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 460)، "غريب الجامع" للخطابي (3/ 279)، "المصباح المنير" (ص 192).
(¬4) أخرجه البخاري رقم (227)، ومسلم رقم (110/ 291)، وأبو داود رقم (360)، والنسائي رقم (293)، والترمذي رقم (138)، وابن ماجه رقم (629)، وأخرجه أحمد (6/ 345، 353)، وهو حديث صحيح.
(¬5) في "الأم" (2/ 146 رقم 130، 131)، وفي "المسند" (رقم 46 - ترتيب)، وهو حديث صحيح.
(¬6) تقدم نصه وتخريجه.

الصفحة 78