وله (¬1) في أخرى: "فَتَقْصعُهُ بِرِيقِهاَ". [صحيح]
- وفي أخرى للبخاري (¬2) قالت: "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ, وَتَنْضَحُ سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". [صحيح]
"المَصْعُ" (¬3) التحريك والفرك، وهو المراد بالقصّ كما في رواية أبي داود (¬4). [صحيح]
"قالت: ما كان لإحدانا" تريد أمهات المؤمنين، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا فيلحق الحديث بحكم المرفوع.
"إلاّ ثوب واحد تحيض فيه, فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها" من إطلاق القول على الفعل.
"فمصعته" (¬5) بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي: حرّكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود (¬6) بالقاف بدل الميم، والقصع: الدلك وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره, ولم تقصد تطهيره, وليس في الحديث أنها صلّت فيه, فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء.
قوله: "أخرجه البخاري وهذا لفظه وأبو داود".
"وله" أي: لأبي داود.
¬__________
(¬1) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (364).
(¬2) في صحيحه رقم (308)، والذي فيه ثم تقترص الدم.
(¬3) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 663).
(¬4) في "السنن" رقم (358)، (364).
(¬5) تقدم معناه.
(¬6) في "السنن" رقم (358، 364).