"في أخرى: فتقصه" بالمثناة الفوقية مفتوحة, والقاف وصاد مهملة، في النهاية (¬1): فتقصه بريقها، أي: فتقص موضعة من الثوب بأسنانها و"بريقها"، لتذهب أثره كأنه من القص القطع أو تتبع الأثر، يقال قصّ الأثر، واقتصَّه أن أتتبعه. انتهى. والمصنف قد فسّره بالفرك.
قوله: "وفي أخرى للبخاري: قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم" بالقاف والصاد المهملة، إلاّ أنه في لفظ البخاري (¬2): "تقترص".
قال ابن حجر (¬3): بوزن تفتعل، أي: تغسله بأطراف أصابعها.
"من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره (¬4) " فيه دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب، عند عدم الحاجة إلى تطهيره.
الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان
(الفصل الرابع) من فصول الباب الثاني في إزالة النجاسة
في الكلب وغيره من الحيوان
(في حكم الكلب وغيره من الحيوان)
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ". أخرجه الستة (¬5)، واللفظ لمسلم. [صحيح]
¬__________
(¬1) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 462).
(¬2) في صحيحه رقم (308)، وقد تقدم، وفيه كما قال الشارح.
(¬3) في "فتح الباري" (1/ 410).
(¬4) قاله الحافظ في "الفتح" (1/ 411).
(¬5) أخرجه البخاري رقم (172)، ومسلم رقم (89/ 279)، وأبو داود رقم (77، 72، 73)، والترمذي رقم (91)، والنسائي (335)، ومالك في "الموطأ" (1/ 34)، وهو حديث صحيح.