"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طهور" أي: تطهير.
"إناء أحدكم" أيها المسلمون.
"إذا ولغ" أي: شرب بطرف لسانه، قال ثعلب (¬1): هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه, وفي رواية عند مالك (¬2) وغيره: "إذا شرب".
"فيه الكلب" من الماء الذي فيه.
"أن يغسله" أي: الإناء، وفي رواية: "الأمر بإراقة الماء الذي فيه".
"سبع مرات" سبع غسلات.
"أولاهن [233 ب] بالتراب" وفي رواية (¬3): "أخراهن" وفي أخرى: "إحداهن" (¬4) وتكلّمنا على ذلك في شرحنا: "سبل السلام" (¬5) وبسطنا القول في شرح الحديث في حاشيتنا "العدة (¬6) على شرح العمدة" بسطاً شافياً.
وذكرنا الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته, وغير ذلك وفي حاشيتنا على "ضوء النهار" (¬7) كذلك، فلم نُطّوّل هنا واكتفينا بالإشارة إلى محل تحقيقه.
¬__________
(¬1) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 274).
(¬2) في "الموطأ" (1/ 34).
(¬3) أخرجه الترمذي رقم (91)، والبزار كما في "البدر المنير" (2/ 327)، وعندهما "أولاهن أو أخراهن".
وعند أبي داود في "السنن" رقم (73): السابعة بالتراب, وفي رواية للشافعي في "الأم" (1/ 31 - 32 رقم 88): "أولاهن بالتراب أو أخراهن" وهو رواية صحيحة.
(¬4) في رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الطهور" (ص 159 رقم 193)، وفيه: " ... سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب" وعند الدارقطني في "السنن" (1/ 65 رقم 12) بلفظ: "إحداهن" بإسناد ضعيف.
(¬5) (1/ 115) بتحقيقي.
(¬6) (1/ 111 - 115).
(¬7) (1/ 175) بتحقيقي.