كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

قوله: "أخرجه الستة واللفظ" هذا "لمسلم".
قلت: إلاّ أن في "الجامع" (¬1) أنّ لفظ مسلم: "طهر إناء أحدكم" بدل "طهور".
الثاني: حديث (ابن عمر - رضي الله عنه -):
2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كَانَتْ الكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ فِي زَمَان رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ".
أخرجه البخاري (¬2)، وهذا لفظه، وأبو داود (¬3). [صحيح]
والمراد بقوله: "تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ" عبورها في المسجد، حيث لم يكن أبواب من غير تلويث ببول ونحوه.
"قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر" زاد أبو نعيم (¬4) قبل "تقبل" - "تبول" وهي عند البيهقي (¬5)، وكذا أخرجها أبو داود (¬6)، وليس فيه: "أن البول كان في المسجد" إنما هو ظرف للإقبال والإدبار.
"في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" المراد: ويعلم ذلك ليكون تقريره حجة.
"فلم يكونوا يُرشُّون شيئاً من ذلك" أي: يغسلونه, يدل أنها كانت تبول في المسجد إذا هو المحتاج إلى تطهيره, وهذا يبعد قول المنذري (¬7): المراد أنه كانت تبول خارج المسجد في مواطنها،
¬__________
(¬1) (7/ 99 - 102).
(¬2) في صحيحه (1/ 272 الباب رقم 33) تعليقاً.
(¬3) في "السنن" رقم (382) وهو حديث صحيح.
(¬4) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 278).
(¬5) في "السنن الكبرى" (1/ 241) وفي المعرفة (2/ 60).
(¬6) في "السنن" رقم (382) وهو حديث صحيح.
(¬7) في "مختصر السنن" (1/ 226).

الصفحة 83