كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

عباس (¬1): "سُئل عن الدابة تموتُ في الزَّيت أو السَّمن وهو جامدٌ أو غير جامد: الفأرة [235 ب] وغيرها؟ قال: بلغنا: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرةٍ ماتت في سَمنٍ فأمر بما قَرُب منها فَطُرح ثم أُكل".
السادس: حديث (أبي سعيد):
6 - وفي أخرى له (¬2) عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلُخُ شَاةً، وَمَا يُحسن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ"، فَأَدْخَلَ يَدَهُ بينَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَخَسَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [حسن]
زاد في رواية (¬3): "يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً". [حسن]
"الدَّخَسُ" (¬4) بخاء معجمة: الدس.
قال المصنف "وفي أخرى له" أي: لأبي داود.
"عن أبي سعيد" هذا حديث في حكم آخر غير ما سلف من حكم الهرة، فكان صوابه أن يقول: وعن أبي سعيد، ويحذف لفظ: وفي أخرى، كما لا يخفى.
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بغلام يسلخ شاة" أي: يكشط جلدها عنها.
"ولا يحسن سلخها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنحّ حتى أريك" كيفية السلخ.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود رقم (3843)، والنسائي رقم (4260) وهو حديث شاذ.
(¬2) أي: لأبي داود في "السنن" رقم (185)، وهو حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه رقم (3179).
(¬3) لأبي داود في "السنن" (1/ 130) قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: "يعني لم يمس ماء" وقال: عن هلال ابن ميمون الزملي.
(¬4) أي أدخلها بين اللحم والجلد، ويروى بالحاء، دحس، أي: دسَّها بين الجلد واللحم، كما يفعل السَّلاخ. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 556، 559)، "الفائق" للزمخشري (1/ 414).

الصفحة 88