كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

"فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخس" بالدال المهملة, والخاء المعجمة, والسين المهملة يأتي أنه الدَّس.
"حتى دخلت" أي: يده هو. "إلى الإبط" فيه حسن خلقه وتعليمه الجاهل أمر دنياه, وبيان إحسان العمل وإتقانه وتواضعه.
"ثم مضى فصلَّى للناس" دلّ على طهارة المذكى لحمه ودمه وجلده, ولذا قال: "ولم يتوضأ" وفسّرها بقوله: "زاد في رواية: لم يمس ماء" وهو أوضح في أنه لم يغسل من البلة التي تكون بين الجلد واللحم.

الفصل الخامس: في الجلود
(الفصل الخامس) من الباب الثاني: وهو آخر فصوله
في الجلود
(في الجلود) في حكمها.
الأول:
1 - عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ, قَدْ سَالتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نكونُ بِالمَغْرِبِ وَمَعَنَا البَرْبَرُ وَالمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالكَبْشِ وَقَدْ ذْبَحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأتُوناَ بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُون فِيهِ الوَدَكُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَالناَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ". أخرجه الستة (¬1) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم رقم (366)، وأبو داود رقم (4123)، والترمذي رقم (1728)، والنسائي (7/ 173).
وأخرجه أحمد (1/ 219)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (874)، والطحاوي في شرح "معاني الآثار" (1/ 469)، والدارقطني (1/ 46 رقم 17)، والبيهقي (1/ 20)، ومالك في "الموطأ" (2/ 498 رقم 17)، =

الصفحة 89