كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

"والإهاب: الجلد قبل الدباغ" هو أحد الأقوال، في "القاموس" (¬1): الإهاب ككتاب، الجلد، أو ما لم يُدبغ.
وأوضحنا الأقوال، وهي سبعة في الطهارة بالدباغ أو عدمها في "سبل السلام" (¬2)، وبيّنا الأقوال في ذلك.
الثالث: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):
3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَكَاةِ الِمَيتَةِ فَقَالَ: "ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا". أخرجه الأربعة (¬3) إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي. [صحيح]
جعل الدباغ بمنزلة الذبح؛ لأن المذبوح طاهر.
"قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذكاة الميتة" لفظ ابن الأثير (¬4): "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة" وهذا لفظه عند النسائي (¬5).
¬__________
(¬1) "القاموس المحيط" (ص 77)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (1/ 90).
(¬2) (1/ 139 - 144) بتحقيقي. وانظرها في "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 54)، "المدونة" (1/ 91 - 92). "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 174 - 175).
(¬3) أخرجه أبو داود رقم (4124)، والنسائي (7/ 176)، وابن ماجه رقم (3612).
وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 498 رقم 18)، وابن الجارود رقم (874)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 469)، والدارقطني (1/ 46 رقم 17)، والطبراني في "الكبير" (ج 12 رقم 12979)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 26 رقم 28)، والدارمي (2/ 86) من طرق وهو حديث صحيح.
(¬4) في "الجامع" (7/ 111).
(¬5) وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (4244) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال: "دباغها طهورها" وهو حديث صحيح.
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (4245) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال: "دباغها ذكاتها" وهو حديث صحيح. =

الصفحة 93