كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

وأما لفظ المصنف فإنَّه غير (¬1) صحيح، فإنه لا معنى للسؤال عن ذكاة الميتة فإن [237 ب] التذكية الذبح كما في "القاموس" (¬2) ولا معنى للسؤال عن ذبح الميتة, ومثل ما في "القاموس" في "النهاية" (¬3).
"فقال: ذكاة الميتة دباغها" قال ابن الأثير (¬4): التذكية الذبح، جعل دباغ الأديم بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. انتهى.
قوله: "أخرجه الأربعة, إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي".
قلت: بل لفظه كما قدمناه عن ابن الأثير (¬5).
الرابع:
4 - وعن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. أخرجه البخاري (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح]
"المَسْكُ" (¬8) بفتح الميم: الجلد. "وَالشَّنُّ" (¬9): القربة البالية.
¬__________
= وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (4246)، (4247) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاةُ الميتة دباغها"
وهو حديث صحيح.
(¬1) انظر: "التعليقة المتقدمة" بل هو حديث صحيح.
(¬2) "القاموس المحيط" (ص 1658).
(¬3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 608).
(¬4) في "غريب الجامع" (7/ 110 - 111).
(¬5) في "الجامع" (7/ 110 - 111) وقد ذكر اللفظين كلايهما.
(¬6) في صحيحه رقم (6686).
(¬7) في "السنن" (7/ 173)، وأخرجه أحمد (6/ 429) وهو حديث صحيح.
(¬8) "المصباح المنير" (2/ 573).
(¬9) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 895)، "غريب الحديث" للهروي (2/ 40).

الصفحة 94