وثالثاً: بأنّ التقييد بشهر أو شهرين ونحوهما في حديث ابن عكيم معلّة بالاضطراب، فلا يقوم بها حجة على النسخ (¬1).
ورابعاً: بأنّ الإهاب: اسم للجلد ما لم يدبغ (¬2)، فإذا دُبغ قيل له: شن، وقربة، وبه جزم الجوهري (¬3)، وقد أوضحنا في "سبل السلام" (¬4) قوة الأدلة بتطهير الدباغ.
السادس: حديث (أسامة - رضي الله عنه -).
6 - وعن أسامة - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهىَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ". أخرجه أبو داود (¬5). [صحيح]
¬__________
(¬1) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي (ص 177 - 178).
"الناسخ والمنسوخ" لابن شاهين رقم (157).
(¬2) قال الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" (ص 178): " ... وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ - لو صح - ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة، ثم قال: "فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى، لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهاباً، وبعد الدباغ يسمى جلداً، ولا يسمى إهاباً وهذا معروف عند أهل اللغة ويكون جمعاً بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد".
وانظر: "تهذيب السنن" (1/ 67 - 68 - مختصر السنن). و"نصب الراية" للزيلعي (1/ 120 - 222).
وقال ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 39): وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به, وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها.
(¬3) في "الصحاح" (1/ 89).
(¬4) (1/ 139 - 141) بتحقيقي.
(¬5) في "السنن" رقم (4132).
وأخرجه أحمد (5/ 74)، والنسائي (7/ 176)، والترمذي رقم (1170)، والحاكم (1/ 144)، وهو حديث صحيح.