نوى تحريم عينها، لم تحرم عليه (¬1)، وعليه كفارة يمين، وكذا إن لم تكن له نية، وإن قاله لأمة، ونوى عتقًا، ثبت، أو تحريمَ عينها، أو لا نية فكالزوجة، وقال أحمد: هو ظهار مطلقًا، ولو نوى الطلاق أو اليمين؛ لأنه صريح في الظهار، فلو قاله لأمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين كما تقدم في سورة المجادلة في حكم الظهار.
{تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} تفسير لـ (تُحَرِّمُ)، والمرضاة مصدر كالرضا؛ أي: تبتغي رضاهن بتحريم المحلَّل، وليس لأحد تحريم ما أحل. قرأ الكسائي: (مَرْضَاتَ) بالإمالة، ووقف عليها بالهاء (¬2).
{وَاللَّهُ غَفُورٌ} سَتور للذنب {رَحِيمٌ} عطوف بالرحمة، غفر تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ما عاتبه، ورحمه.
{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)}.
[2] ثم أمره أن يكفِّر عن يمينه، فقال تعالى: {قَدْ فَرَضَ} أي: بَيَّنَ {اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ} أي: تحليل {أَيْمَانِكُمْ} وهو الكفارة، وتقدم حكمها مستوفىً في سورة المائدة.
{وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ} ناصركم {وَهُوَ الْعَلِيمُ} بما يصلحكم {الْحَكِيمُ} في أفعاله.
¬__________
(¬1) "عليه" زيادة من "ت".
(¬2) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 419)، و"معجم القراءات القرآنية" (7/ 175).