كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 7)

[١٢/ب] (١٨٣) إلى (١٨٧) حكم الصيام مما كان ثابتًا على بني إسرائيل، وقد نصَّ الله تعالى على ذلك بقوله: { ... كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}. وهو مما اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. راجع الكلام على آية (١٤٢).
(١٨٨) علاقة الآية بآيات الصيام أن الصيام منعٌ موقَّت عن أكل الطعام مطلقًا، وهذا منعٌ مؤبد عن أكل الأموال بالباطل.
وهذا يشبه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمِنَه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" (¬١). وأمثلة ذلك في الحديث كثيرة. فكأنه قيل هنا: الصائم من صام عن أموال الناس بالباطل.
وعلاقتها ببني إسرائيل أن الرشوة كانت فاشيةً فيهم.
(١٨٩) أحكام الأهلَّة مما بدله بنو إسرائيل. وفي "الزبور" الذي بأيدي اليهود والنصارى الآن، مزمور (٨١) فقرة ٣ - ٤: "انفخوا في رأس الشهر بالبُوق عند الهلال لِيوم عِيدِنا؛ لأن هذا فريضة لإسرائيل [حكمٌ لإله
---------------
(¬١) قوله: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو (١٠)، واقتصر مسلم على الجزء الأول منه (٤٢).
وقوله: "المسلم ... وأموالهم" أخرجه أحمد (١٤/ ٤٩٩) والترمذي في أبواب الإيمان، (٢٧٦٢) انظر: "تحفة الأحوذي" (٧/ ٣١٧) , والنسائي في كتاب الإيمان باب صفة المسلم من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الصفحة 160