كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 7)

{فَانْكِحُوا ... }.
وحمله الأكثر على الخصوص، على اختلاف بينهم، وذلك على أقوال:
١ - [ص ٣] في "الصحيحين" (¬١) ــ واللفظ لمسلم ــ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: ذكرت الآية الثالثة، ثم قالت: "هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالُها وجمالُها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثلَ ما يعطيها غيره، فنُهُوا أن ينكحوهن، إلا أن يُقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن من الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن".
٢ - وفي "صحيح مسلم" (¬٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، قالت: "أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة، وهو وليها ووارثها، ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنكحها لمالها، فيُضِرُّ بها، ويسيء صحبتها، فقال: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يقول: ما أحللت لكم، ودع هذه التي تُضِرُّ بها".
وفي "صحيح البخاري" ما يوافقه (¬٣).
---------------
(¬١) "صحيح البخاري": كتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث (٢٤٩٤)، و"صحيح مسلم"، كتاب التفسير (٣٠١٨ - ٦).
(¬٢) كتاب التفسير (٣٠١٨ - ٧).
(¬٣) كتاب التفسير، باب قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} (٤٦٠٠).

الصفحة 197