كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 7)
{فَـ} لا تنكحوهن، و {انكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} سواهن.
والمعنى الثالث غني عن تلك التقديرات، وإنما تحتاج إلى تفسير يكشف [ص ٨] المعنى، وبيان أن التعليق منحوٌّ به نحو اللازم، فكأنه قيل: {وَإِنْ} ألبس عليكم سبيل الإقساط إلى اليتامى في قضية نكاحهم فَـ {خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَـ} هذا سبيل الإقساط في ذلك وفي النكاح كله {? نكِحُوا ... مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} إلى آخر ما تقدم.
وقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يفيد أن الأصل في سبيل الإقساط هو الجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع، ومما يوجَّه به ذلك أن الرجل قد يكون عنده المرأة، ثم تطيب له أخرى، فإذا امتنع، أو مُنِع من الجمع فهو بين أمرين:
إما أن يطلِّق الأولى، فيسيء إليها، وإلى أطفالها، وإلى أهلها , وإلى نفسه. ثم لعل النوبة تصل إلى هذه الأخرى، بأن يطلقها إذا طابت له ثالثة.
وإما أن لا ينكح الأخرى، فتبقى بغير زوج، فتتضرر، وقد تسقط أو تضطر إلى نكاح من لا يطيب لها؛ فيكون المانع من نكاحها قد أساء إليها، وإلى أهلها , وإلى الذي تطيب له، وإلى الذي يتزوجها وهي لا تطيب له.
ثم لعل الرجل امتنع من طلاق الأولى وهي لا تغنيه، وإنما أبقاها لأجل أولادها أو غير ذلك، فيحتاج إلى التعرض للفجور، فيفسد بعض النساء، فيسيء بذلك إليهن، وإلى أهلهن، وإلى المجتمع كله، وإلى المرأة التي عنده أيضًا.
الصفحة 203
387