باب حساب المناسخة
وهو الرجل يموت (¬1) أو المرأة تموت وتترك داراً أو عبداً أو مالاً قائماً بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة، فيرثونه مما ورث من الأول.
وإذا مات الرجل وترك داراً (¬2) وله ورثة ثم مات بعض والباقون يرثونه مع غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى، ثم نظرت إلى نصيب الذي مات بعده كم هو، فإن استقام بين ورثته (¬3) وإلا صححت فريضة الآخر، ثم ضربت أصل الفريضة الأولى (¬4) فيما صححت فيه فريضة الآخر.
وتفسير ذلك:
رجل مات وترك داراً وترك (¬5) ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة فلابن الحي ثلاثة أرباع الدار، وللابنة ربعها. وإن ماتت الابنة بعد ذلك وتركت زوجاً وابنة فإن هذه من ستة عشر سهماً، كان للابنين (¬6) من ذلك لكل واحد ثمانية أسهم، وترك ابنة، فصار للابنة أربعة (¬7)، وصار للأخ الباقي أربعة مع الثمانية الأولى، ثم ماتت الابنة وتركت هذه الأربعة الأسهم، فصار لابنتها النصف سهمان، ولزوجها الربع سهم، وما بقي فللعم، وهو سهم، فصار لابن (¬8) الميت الأول الباقي ثلاثة عشر سهماً من ستة عشر سهماً من الدار وصار لابنة ابنة (¬9) الميت سهمان من ستة عشر سهماً، وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهماً (¬10).
¬__________
(¬1) م ف - يموت.
(¬2) ت: وله دار تركها.
(¬3) ت: فريضته.
(¬4) م ف: الأول.
(¬5) م: أو ترك.
(¬6) ت: للابنتين.
(¬7) ف: الأربعة.
(¬8) م ف ت: للابن.
(¬9) ت + ابن.
(¬10) ت - وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهماً.