كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 6)

قال: المكاتبة حالة، فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رُدَّ في الرق.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له ونجمها عليه نجوماً ولم يكتب في مكاتبته: إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول نجم اشترط ذلك السيد أو لم يشترطه فهو مردود في الرق.
قلت: أرأيت المكاتب أله أن يتزوج (¬1) بغير إذن مولاه؟ قال: لا. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال (¬2): لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به مكاتبته، وليس للسيد أن يمنعه من ذلك. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك؟ قال: لا، والشرط باطل.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة كاتبها (¬3) على كُرّ (¬4) حنطة أو كُرّ شعير أو سمى طعاماً (¬5) جيداً أو رديئاً أو وسطاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتبه على زيت أو سمن (¬6) أو شيء مما يكال أو يوزن؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ونجمها (¬7) عليه نجوماً، فإن عجز عن نجم منها فمكاتبته (¬8) ألفا (¬9) درهم، هل تجوز (¬10) هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط ما ذكرت لك.
¬__________
(¬1) م ز: أن يزوج.
(¬2) ز - قال.
(¬3) ز: كاتب.
(¬4) الكُرّ مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون صاعاً، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب، "كرر".
(¬5) ز - طعاما.
(¬6) ز - أو سمن.
(¬7) ز: أو يحملها.
(¬8) ف: فكاتبه؛ ز: فمكاتبه.
(¬9) ز: ألف.
(¬10) ز: هل يجوز.

الصفحة 199